الحر العاملي
108
وسائل الشيعة ( آل البيت )
38 - باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي وزق الطير أو الفرخ من غير ابتلاع ( 12979 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . ( 12980 ) 2 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان . ورواه الكليني عن هارون بن مسلم ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 39 - باب عدم بطلان الصوم بازدراد النخامة ودخول الذباب الحلق ( 12981 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
--> الباب 38 فيه حديثان 1 - التهذيب 4 : 312 / 942 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 2 : 114 / 1 . 2 - لم نعثر عليه في التهذيب . ( 1 ) الكافي 4 : 114 / 3 . ( 2 ) تقدم في الباب 36 ، وفي الحديث 7 من الباب 37 من هذه الأبواب . الباب 39 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 115 / 1 .